السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا (1). وهو مع الضعف يحتمل عدم حياة الولد أو تمامه وإن يتنازعا في المدة.
وأما الانتفاء باتفاقهما [على طول الغيبة] (2) فلأنه لا سبيل حينئذ إلى نفيه إلا ذلك مع انتفائه في نفس الأمر عنه، فلو لم يفد الاتفاق لزم الفساد، ولانحصار الحق الآن فيهما.
وأما الحكم على الولد بالانتفاء فمشكل، لأنه غيرهما فلا ينفذ فيه إقرارهما.
مع عموم كون الولد للفراش. ويقويه ورود الأخبار بترك قولهما إذا أنكر الدخول مع تحقق الخلوة (3).
* (ومع اجتماع الشرائط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها ولا تيقنه، فإن نفاه) * حينئذ * (لم ينتف إلا باللعان) * للاتفاق على أن الولد للفراش، ولا باللعان إذا صرح باستناد النفي إلى ذلك.
* (ولو وطئ زوجته ثم وطئها آخر) * ولو * (بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش) * ولا يتوهم أن البعدية مرجحة لكونه من الزاني، لاستصحاب عدم الحمل، بل * (لا ينتفي عنه) * مطلقا * (إلا باللعان، فإن الزاني لا ولد له) * بل الولد للفراش، والسر فيه ظاهر * (سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات) * فلا عبرة به شرعا. وخبر داود بن فرقد عن الصادق (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم؟ قال: أتهم رجلين، قال: إئت بهما، فجاء بهما فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم (4). مع الإرسال يحتمل طول الغيبة وما في حكمها.