المبسوط (1)، فإنهما وكيلان للحاكم على تقديري التحكيم والتوكيل كما مرت الإشارة إليه ويدخل في العقل الاهتداء لما بعثا له أو يستلزمه العدالة، فإن العدل لا يحكم بما لا يهتدي له.
ولا يذهب عليك أنه لا اختلاف بين ما في الكتاب من تقسيم الشقاق إلى الثلاثة وتسمية الكل نشوزا، وما في القرآن من تخصيص النشوز بما في أحد الطرفين والشقاق بما فيهما، لانطباق اللفظين على معنييهما، وعدم إباء القرآن عن إطلاق أحدهما على معنى الآخر، وعدم اختلاف الحكم بالتسمية.
ثم لما ذكر ما يتحقق به نشوز الرجل وهو منعها شيئا من حقوقها ولم يتعرض لنشوز المرأة إلا لإماراته صرح هنا بما يتحقق به فقال: * (وإنما يتحقق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة (2) فيما يليق بها) * بأن لا تأتيه، أو تغلق الباب على نفسها وتمنعه من الدخول، أو تخرج من بيته بغير إذنه [أو الامتناع من السكون فيما يليق بها] (3) أو المنع من الاستمتاع المحلل له، فلا نشوز بالامتناع مما لا يليق بها من المسكن ومنه ما يتضرر به، أو لا يمكنها الانتقال إليه إلا بمشقة لا تتحمل.
* (أو) * لا بالامتناع من * (الاستمتاع) * المحرم عليها، وهو ظاهر، أو عليه خاصة، لأنه إنما يتحقق بترك الواجب عليها من التمكين، ووجوبه إنما يترتب على المطالبة السائغة شرعا.
* (ويسقط نفقة الناشز) * اتفاقا، ويعضده الأصل والأخبار (4). * (فإن منعت غير الجماع من الاستمتاع احتمل سقوط بعض النفقة) * لأن كمالها بإزاء كمال التمكين، وفيه: أنه لا يمكن الضبط. وسقوط الكل لأنها بإزاء التمكين الكامل، ولذا لا نفقة للأمة المزوجة إذا لم يسلمها السيد إلا ليلا. وثبوت الكل لأن العمدة هو الجماع.