* (ولو منعها الزوج شيئا من حقوقها) * الواجبة من نفقة أو قسمة أو نحوهما ومن ذلك سبها وضربها بلا سبب * (فهو نشوز منه و) * لها أن * (تطالبه) * وتعظه، فإن نجع وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم.
* (وللحاكم إلزامه) * بالأداء * (ولها ترك بعض حقوقها من نفقة وقسمة وغيرهما استمالة له) * لأنها من حقوقها، فلا عليها في اسقاطها، وإن كان لها الرجوع متى شاءت لتجدد هذه الحقوق كل حين.
* (ويحل للزوج قبوله) * إذا طابت بذلك نفسها، لعدم القهر وانحصار الحق فيها، فإذا تركته له حل له، وقد قال تعالى: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " (1) وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) هم بطلاق سودة فوهبت ليلتها لعائشة على أن لا يطلقها ففعل (2). وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الآية فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كانت سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالي فهو قوله [تعالى]: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهو هذا الصلح (3). وما قد يتخيل من الفرق بين البذل لخوف النشوز أو للنشوز فهو ساقط.
* (و) * لكن * (لو قهرها عليه لم يحل) * له، وهو الظاهر.
* (ولو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها، فبذلت له مالا للخلع صح، ولم يكن) * ذلك * (إكراها) * على البذل لما عرفت، وهنا أولى.
وللعامة وجه بكونه إكراها (4) وقد يكون الشقاق بنشوزهما.
* (ولو كان النشوز منهما وخشي الحاكم) * شدة * (الشقاق بينهما) * والتأدي إلى التساب والتهاجر والتضارب أو دوامه، أو " خشي " بمعنى " علم "