بيد من أخذ بالساق. وللأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا (1). ونحوه في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2). ولم يظهر لي مخالف من الأصحاب وأخبارهم، وإنما ذكر أبو علي: أن الحاكم يشترط على الزوجين أن يكون للحكمين الخيار في الإصلاح والتفريق (3). وابن حمزة: أنهما إن استأذنا أولا في الأمرين نفذ حكمهما فيهما وإلا توقفت الفرقة على الإذن (4)، والأمر كذلك.
* (ويلزم الحكم بالصلح وإن كان أحد الزوجين) * أو كلاهما * (غائبا) * حال الحكم لعموم الأدلة. وفي المبسوط: إنه إنما ينفذ على القول بالتوكيل لبقاء الوكيل على الوكالة وإن غاب الموكل، وعلى القول بالتحكيم فإنه إنما ينفذ على الغائب الحكم عليه، وهنا لكل منهما حق وعليه حق (5). ولأن الحكم مشروط بالبقاء على الشقاق، وعند الغيبة ربما لم يبق.
* (ولو شرط الحكمان شيئا) * عليهما أو على أحدهما * (وجب) * في اللزوم * (أن يكون سائغا) * في الشرع غير مناف للزوجية، كأن يسكنها في دار كذا ولا يسكن معها الضرة، أو تؤجله بالمهر الحال، أو تؤديه (6) ما افترضته ونحو ذلك. * (وإلا نقض) * بأصل الشرع إن كان مرغوبا عنه شرعا، كأن لا يتسرى، أو لا يتزوج عليها، أو لا يستمتع بها متى أراد، أو لا يسافر بها. أو إن اختار المشروط عليه النقض، كأن تترك (7) له حقها من النفقة، أو القسمة.
* (ويشترط في الحكمين العقل، والحرية، والذكورة، والعدالة) * كما في