تعالى: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما " (1) وظاهر النافع جواز الثلاثة عند الخوف (2). وفي المبسوط (3) والمهذب (4) والتلخيص (5): أن الهجر والضرب عند النشوز.
* (ويقتصر) * في الضرب بل وفي الأولين * (على ما يرجو الرجوع به) * لأنه إنما شرع للرجوع والامتناع عن المنكر، فلا بد من الاقتصار على ما يتأدى به.
* (ولا يبرح) * بها أي لا يشتد بها * (ولا يدمي) * وقد روي أنه يضرب بالسواك (6)، ونحوه قال ابن إدريس وذلك على جهة الاستحباب، وإلا فله أن يضربها بالسوط ضرب أدب، لأن ظاهر الآية يقتضي ذلك (7) انتهى.
وبالجملة يضربها ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب غير مبرح ولا مدمي ولا مزمن، ويفرق على بدنها، ويتقي الوجه وشبهه من المواضع المخوفة. وفي المبسوط قال قوم: يكون الضرب بمنديل ملفوف، أو درة، ولا يكون بسياط ولا خشب (8).
* (ولو تلف بالضرب شئ) * من أعضائها * (ضمن) * لأنه الأصل في الإتلاف، ولخروج الضرب حينئذ عن المشروع، فإنه إنما شرع للإصلاح وهو إفساد، مع أن الأولى بالزوج العفو عنها وترك ضربها، لأنه لمصلحة نفسه، بخلاف تأديب الطفل لأنه لمصلحته، وفعله أولى. وربما يجب، فهو محسن [محض] و " ما على المحسنين من سبيل " (9) فلذا لا يضمن إن أتلف، وقد يكون الشقاق بنشوز الرجل.