الضرات، والضرورة إنما أباحت البيتوتة عند المريضة، وهو لا ينفي وجوب القضاء لصاحبة النوبة، لصدق البيتوتة عند ضرتها في نوبتها وإن كانت للعيادة.
* (وله ذلك) * أي الدخول على ضرتها * (بالنهار لحاجة وغيرها) * لما عرفت من انحصار زمان القسمة في الليل. * (لكن يستحب أن يكون نهار كل ليلة عند صاحبتها) * أي الليلة لأنه من المعاشرة بالمعروف والعدل، ولخبر الكرخي المتقدم (1)، ولقول الرضا (عليه السلام) في خبر محمد بن الفضيل: فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم (2).
وقال الشيخ في المبسوط: والقسمة يجب أن يكون بالليل، فأما بالنهار فله أن يدخل إلى أي امرأة شاء لحاجة أو سبب - ثم قال: - قد بينا أن القسم يكون ليلا، فكل امرأة قسم لها ليلا فإن لها نهار تلك الليلة، فإن أراد أن يبتدئ بالنهار جاز، وإن أراد أن يبتدئ بالليل جاز، لكن يستحب أن يبتدئ بالليل، لأنه مقدم على النهار، [و] لأن الشهور تؤرخ بالليل، لأنها تدخل بالليل.
ومتى أراد الدخول إلى غير صاحبة القسم فلا يخلو أن يكون نهارا أو ليلا، فإن كان نهارا فيدخل عليها عيادة لها أو زيارة أو في حاجة ليحدثها أو يعطيها النفقة وما يجري هذا المجرى فإن له ذلك ما لم يلبث عندها فيجامعها، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كذا كان يفعل.
وأما الدخول إليها ليلا فلا يجوز، سواء عادها أو زارها أو أراد السلام عليها أو يعطيها النفقة، لأن جميع الليل حق لغيرها، فإن اضطر إلى ذلك وهو أن تكون مريضة فثقلت في تلك الليلة، فإنه يجوز له أن يخرج إليها، لأنه موضع ضرورة (3).
وفي التحرير: النهار تابع لليلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة أو دفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها