* (فللحرة ليلتان وللأمة ليلة) * بالاتفاق كما في الخلاف (1) وغيره، وللأخبار: ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة، قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة (2). وعن محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام): إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه - يعني نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه (3). وعن علي (عليه السلام): من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة (4).
فالعمدة إنما هو نص الأخبار والأصحاب، لا مجرد كون الأمة على النصف من الحرة، فإنه لا يستلزم أن يكون للأمة ليلة كاملة ولا للمرة ليلتان، بل إذا لم يكن له إلا زوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة كان للمرة ليلة وللأمة نصف ليلة، وله الباقي وهو ليلتان ونصف يضعها حيث شاء.
ولعل السر في ذلك أن القسمة بأصل الشرع لا يتناول إلا ليلة كاملة وإن كان يطرأ التبعيض لعوارض. وعلى هذا فله إذا كانت تحته زوجتان حرة وأمة من كل ثمان ليالي خمس ولهما ثلاث وعليه القياس، ولعله يتخير بين أن يوالي بين ليلتي الحرة أو يفرق.
* (ولو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبله) * أي قبل دخول ليلتها أو الأثناء مأولة بالوسط أو الليلة بالليل * (ساوت الحرة وكان لها ليلتان) * لأنها التحقت بالحرة قبل توفية حقها، وللشافعية وجه بالعدم نظرا إلى الابتداء (5).
* (فإن أعتقت بعد تمام ليلتها) * فقد * (استوفت حقها ولم يبت عندها) * ليلة * (أخرى لكن يستأنف) * في الدور الثاني * (التسوية) *.