أن يسكن كلا منهن في بيت من خان أو دار واحدة، ولا يجمع بين ضرتين في بيت واحد إلا مع الرضا.
* (وله أن) * ينفرد بمنزل و * (يستدعيهن) * إليه * (على التناوب، و) * له * (المضي إلى كل واحدة ليلة، وأن يستدعي بعضا ويمضي إلى بعض) * للأصل، وتحقق القسم بالجميع، وإن استلزم التفريق بالمضي والاستدعاء، التفضيل بينهن، فإنه لا يجب عليه التسوية بينهن من كل وجه.
* (ولو لم ينفرد بمنزل، بل كان كل ليلة عند واحدة كان أولى) * تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) ولأنه أجبر لقلوبهن، خصوصا بالنسبة إلى تفريقهن بالاستدعاء والمضي، وإن كانت المنازل دورا متفرقة، فمن البين أن الأولى عدم تكليفهن بالخروج.
* (ولو استدعى واحدة فامتنعت) * لا لعذر * (فهي ناشزة) * لوجوب الإجابة، ولذا كان القسم حقا مشتركا بينهما * (لا نفقة لها ولا قسمة إلى أن تعود إلى طاعته) * لأنهما بإزاء التمكين، ولأنها فوتت على نفسها القسمة.
* (وهل له أن يساكن واحدة ويستدعي الباقيات إليها؟) * للقسم * (فيه نظر، لما فيه من التخصيص) * المشكوك في جوازه من الأصل، وكونه كسائر التخصيصات المباحة بالأصل، وبقوله تعالى: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " (1). ومن الخروج عن المعاشرة بالمعروف، وإمكان الدخول في قوله تعالى: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (2) ولأنه بمنزلة إسكان ضرتين في بيت.
* (وأما الزمان فعماد القسم الليل، وأما النهار فلمعاشه) * لقوله تعالى:
" هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه " (3) وقوله " وجعلنا الليل لباسا * وجعلنا النهار معاشا " (4).