بالمعروف " (1) وهو * (حق) * بخصوصه * (على الزوج) * وإن كان حقا عليها أيضا كما يصرح به الآن، من جهة عموم وجوب التمكين عليها مما له من الاستمتاعات * (حرا كان) * الزوج * (أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، عاقلا كان أو مجنونا، خصيا كان) * أو مجبوبا، ولعله أدخله في الخصي * (أو عنينا أو سليما) * لعموم الأدلة، ومنها اشتراك الحكمة في القسم وهي الاستيناس وإن خلا عن الاستمتاع.
* (و) * لكن * (يتولى الولي) * القسمة * (عن المجنون) * لرفع القلم عنه (2) * (فيطوف به على نسائه) * أو يدعو إليه نساءه، أو بالتفريق * (بالعدل) * إلا أن يتضرر به، أو لا يؤمن، فإن جار أثم، فإن أفاق فالشيخ قطع بالقضاء (3)، وفيه تردد، ووجوب توليها على الولي، لأنه القائم مقام المولى عليه فيما له وعليه، فكما عليه الإسكان وإيفاء المهر والنفقة، فكذا عليه القسم ابتداء إن أوجبناه ابتداء، وإلا فحيث ابتدأ به وهو مفيق، ولأنه من مصالحه كأصل النكاح، وعدم الوجوب وجه للشافعية (4)، لانتفاء الحكمة وهي الاستيناس.
* (وهو حق مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته) * وهي الاستيناس، ولأن الأخبار توجب استحقاقها، وحق الاستمتاع يوجب استحقاقه.
* (فلكل منهما الخيار في قبول اسقاط صاحبه) * له وعدمه، ولا يتعين عليه القبول، ثم لا شبهة في استحقاقه مطلقا. والمشهور استحقاقها أيضا كذلك، لإطلاق النصوص (5) والفتاوى.
* (وقيل) * في الشرائع (6) والمبسوط (7): * (لا يجب) * عليه * (القسمة إلا إذا ابتدأ بها) * فله ابتداء أن لا يبيت عند أحد منهن، وأما إذا بات ليلة عند إحداهن