* (لا المواقعة) * لأنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر، ولأنها منوطة بالشهوة والنشاط غير داخلة تحت القدرة.
* (ولا يقسم أقل من ليلة) * أي لا يصدق القسمة بالأقل، فلو قسم ليلة بين زوجتيه أو زوجاته لم يكن ابتداء بالقسمة.
* (ولا يجوز) * إذا وجبت القسمة * (تنصيفها) * ولا تبعيضها بغيره إلا إذا لزمه قضاء بعض ليلة، لخروجه عن الأخبار، و * (لأنه ينقص العيش) * منها، فلا يكون من العدل والمعاشرة بالمعروف، ولا نعرف فيه خلافا.
* (ولا تقدير لأكثره) * عند الشيخ وجماعة، فيجوز أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثا ثلاثا وهكذا (1) للأصل، وحصول العدل. وينبغي استثناء ما يؤدي إلى الضرر والاستيحاش كالسنة فصاعدا. ويستحب ليلة ليلة، لأنه أقرب إلى الاستيناس وأبعد من لحوق عارض عن تمام الدورة للجميع، وللتأسي به (صلى الله عليه وآله).
واستقرب المحقق عدم الزيادة على ليلة (2) للتأسي. وفيه: أن القسمة لم يجب عليه (صلى الله عليه وآله). ولأنه قد يعرض المانع من إتمام الدورة. وفيه: أنه مشترك، وللأخبار (3) لتضمنها استحقاق كل منها ليلة.
وقدر الشيخ في المبسوط الأكثر بثلاث ليال (4)، وأبو علي بسبع (5)، ولعلهما أخذا من تخصيص من تجدد نكاحها بثلاث أو بسبع.
* (وهل يبتدئ) * بالقسمة إن تزوجهن دفعة أو أخل بالقسمة لهن أو لا، كان محرما عليه أو محللا له * (بالقرعة) * فمن خرجت باسمها ابتدأ القسمة لها * (أو الاختيار؟) * فيه خلاف * (يبنى على الوجوب) * أي وجوب القسمة ابتداء