أو لغير حاجة، وليس له الإطالة، والأقرب جواز الجماع. ولو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة - إلى أن قال: - وليس له الدخول ليلا إلى غير صاحبة الليلة إلا لضرورة، فإن استوعب الليلة قضى، ولو دخل لغير حاجة لم يطل (1) انتهى.
وما في الكتاب أقوى للأصل، والاقتصار في خلافه على اليقين وإن كان ما فيهما أحوط.
* (ولو) * خرج في ليلة إلى ضرة لا لضرورة من عيادة ونحوها و * (طال مكثه عند الضرة ليلا ثم خرج) * إلى صاحبة الليل * (قضى مثل ذلك الزمان) * الذي فوتها * (من نوبة الأخرى) * وهي صاحبة الليلة لها، فالظرف مستقر خال عن الزمان، ويجوز التعلق بالقضاء، ويكون المراد بالأخرى هي الضرة. ووجه القضاء ظاهر، لاشتراك كل الليلة وأجزائها في كونها حقا لها، فكما عليه قضاء الكل فكذا الأجزاء.
* (ولو لم يطل) * المكث عند الضرة * (عصى) * بالخروج إليها * (و) * لكن * (لا قضاء) * عليه كما في المبسوط قال: لأنه يسير فلا يقدح في المقصود (2).
* (فإن واقع الضرة) * في الليلة التي خرج إليها في نوبة غيرها لضرورة أو لا لها * (ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في) * حقها، ولا * (حق) * غيرها من * (الباقيات) * سواء وجب عليه قضاء لبثه عندها أو لا * (لأنه ليس واجبا في القسمة) * وللعامة وجه للقضاء (3).
* (والواجب في القسمة المضاجعة) * عند النوم قريبا منها معطيا لها وجهه بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصقا، ووجوب المضاجعة مما ذكره جماعة قاطعين به، والمروي الكون عندها، وقد يمكن فهم المضاجعة من قوله تعالى:
" واهجروهن في المضاجع " (4).