أو السفر أو * (الإذن) * ولإذنه بات فيه عند من ليست له القسمة منهن، أو لا عند أحد منهن، فيجب عليه عند انتفائها استئناف الدور إذا تم، على الترتيب الذي ابتدأه.
* (وعلى الثاني لو كان له زوجة واحدة لم يجب) * عليه * (قسمة) * أصلا، بل يبيت عندها متى شاء ويعتز لها متى شاء * (ولو كن أكثر فإن أعرض عنهن) * فلم يبت عند أحد منهن * (جاز، وإن بات عند واحدة منهن ليلة، لزمه في الباقيات مثلها) * فهو ابتداء القسمة، وكذا لو بات عندها ليلتين أو أزيد على قول، وإذا تم الدور جاز الاعتزال عنهن ما شاء، ثم إذا بات عند إحداهن استأنف القسمة وهكذا.
* (وتستحق) * القسمة إذا وجبت * (المريضة) * إلا مرضا يعدي فإنه من العذر المسقط للقسمة لها * (والرتقاء) * ومنها العفلاء والقرناء كما عرفت * (والحائض والنفساء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر، لأن المراد) * من القسمة * (الإنس دون الوقاع) * والأدلة تعمهن.
* (وإنما تستحق) * القسمة * (الزوجة بعقد الدوام) * يجوز تعلق الجار بالزوجية وبالاستحقاق وهي تستحقها * (سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو كتابية) * لعموم الأدلة، وخصوص الأخبار في الأمة (1)، وظاهر المفيد عدمها للأمة (2)، فإن كان ذهب إليه، فلعله استند إلى عموم قوله تعالى: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " (3) وخبر معمر بن خلاد سأل الرضا (عليه السلام) هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا، ولا بأس به في الإماء (4).
* (ولا قسمة لملك اليمين وإن كن مستولدات) * بالاتفاق، ويعضده الأصل والآية والخبر.
* (ولا لمتمتع بها) * بالاتفاق أيضا على الظاهر، ويؤيده الأصل لتبادر