فيجب عليه التسوية بينهن في المبيت، وذلك للأصل السالم عن المعارض، إذ لا نصوصية في الأخبار على الوجوب مطلقا.
وفي المبسوط: لأنه حق له، فإذا أسقطه لم يجبر عليه (1) يعني أن المتيقن إنما هو استحقاقه له مطلقا، وأما استحقاقهن فإنما يتيقن على جهة العدل، وهو إنما يكون إذا ابتدأ بالمبيت عند إحداهن.
* (فعلى الأول) * وهو الوجوب مطلقا * (لو كان له زوجة واحدة وجب) * عليه * (لها) * مبيت * (ليلة من أربع) * كما نص عليه سلار (2) وابن إدريس (3) * (والثلاث) * الأخر * (يضعها أين شاء) * وفي الوسيلة اشتراط وجوب القسم بزيادة الزوجة على واحدة (4)، وهو ظاهر المقنعة (5) والنهاية (6) والمهذب (7) والجامع (8).
* (ولو كان له زوجتان فلهما ليلتان وله ليلتان) * يبيتهما أين شاء ولو عند إحداهما إجماعا كما في الخلاف (9) والغنية (10)، ولا ينافي العدل، فإنهما ليستا من حقهما في شئ ليلزم الجور بتخصيص إحداهما بهما، وإنما هما له، يتفضل بهما على من يشاء، ولا مانع من التفضل، وينص عليه الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن زيادة: وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا (11).
* (ولو كان له ثلاث فلهن ثلاث من أربع) * وله الرابعة يضعها حيث يشاء.
* (ولو كن أربعا وجب لكل واحدة ليلة لا يحل له الإخلال بها إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن) * فيحل له الإخلال * (فيما يخص) * العذر