* (وميراثه) * أي الأب على التقديرين * (موقوف، إذ لا يدعيه أحدهما، وعلى الثاني يعتق عليها، ولا شئ لها) * وقد يحتمل أن يكون لها منه ما يساوي قيمة الأم، فيعتق عليها ذلك ويبقى الباقي موقوفا.
* (وميراثه لها) * فإنها وإن لم تدعه إلا أن الحكم بعتقه عليها يستلزم الحكم بملكها له، وهو يستلزم كون الميراث لها وإن أنكرته. وقيل بالوقف فيه أيضا، لاشتراك العلة، وهي الانكار.
والجواب: أن العلة ليست مجرد الانكار، بل هو مع عدم الحكم شرعا بملكها له، ولو سلم فإنما يؤثر إذا لم يعارضه أقوى منه. والفرق بينه وبين العتق حيث حكمنا به مع إبطالنا لكونه صداقا بيمينها تغليب الحرية وإن كان إنكاره لملكه له بالذات وبصريح اللفظ، بخلاف إنكارها الميراث، فإنه من توابع إنكارها الملكية، وأن قضية الحكم هنا الملكية وهناك العدم. وعلى القول بالوقف قيل: إنه إنما يوقف ما زاد منه على قيمة الأم لاتفاقهما على استحقاقها ذلك، وهو ممنوع.
* (وإذا اختلف الزوج والولي) * للزوجة * (فكل موضع قدمنا) * فيه * (قول الزوج مع اليمين يقدم هنا) * سواء وجه الدعوى إلى الولي أو المولى عليه * (ويتولى الولي إحلافه) * لكمال الحالف، وقيام الولي مقام المولى عليه.
* (وكل موضع قدمنا) * فيه * (قولها مع اليمين صبر حتى تكمل وتحلف، أما لو ادعى التسليم إلى الولي أو الوكيل) * له أو لها إن كانت كاملة * (فإن اليمين عليهما) * لتوجه الدعوى إليهما، فلا جهة للصبر إلى كمالها، وكذا لو ادعى عليهما الإصداق، فإنه جزء العقد الذي يتوليانه.
* (وورثة الزوجين كالزوجين) * فيما يتعلق بنكاحهما، فكلما قدم قول الزوج قدم قول ورثته وبالعكس * (إلا أن يمين الورثة على نفي فعل مورثهم إنما هي على نفي العلم) * لعدم إمكان العلم بنفي فعل الغير غالبا، فلا يحلفون، إلا إذا ادعى عليهم العلم، ولا يترتب على يمينهم إلا ما يترتب على سائر الأيمان على نفي العلم.