الذي أقر به، منه الذي يدع الصلاة متعمدا، لا من سكر ولا من علة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، نحوه (3).
[46] 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل.
[47] 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي (عبد الله) (عليه السلام) قال: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان، بالإسناد (1).
[48] 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكفر في كتاب الله عز وجل على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود (1) على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله عز وجل به، وكفر البراءة، وكفر النعم، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، والجحود على معرفة (2)، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده، وقد قال الله تعالى (وجحدوا بها