وفي التهذيب (1) والاستبصار (2) عن بعض الأصحاب السقوط بالدخول، وذهب الصدوق (3) والحلبي (4) إلى أنها إن أخذت شيئا منه قبل الدخول سقط الباقي، إلا أن توافقه على بقاء الباقي دينا عليه، وهما مخالفان للأصول، وما وافقهما من الأخبار الناطقة (5) بهدم الصداق، أو العاجل منه، أو اسقاط المطالبة بعد الطلاق أو الموت إن لم تطالب قبله، أو أن المهر ما أخذته قبل الدخول محمولة إما على هدم المطالبة للتمكين ثانيا، أو على أن الظاهر من التمكين إما القبض أو الابراء، خصوصا إذا تأخرت المطالبة من الطلاق أو الموت، فلا يقبل قولها في الاستحقاق.
* (وإن طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المسمى) * خاصة، سواء قلنا بكون الطلاق قبله مسقطا للنصف، أو بأن الدخول هو الموجب للنصف الآخر بالإجماع والنصوص من الكتاب (6) والسنة (7).
* (والفسخ كالطلاق) * في اسقاط النصف إن كان قبل الدخول في أحد القولين بناء على أنها لا تملك بالعقد إلا النصف أو المشاركة له في المعنى.
والأقوى عدم الإسقاط، لما عرفت من قوة ملكها الجميع بالعقد، وكون الحمل على الطلاق قياسا * (إلا ما يكون) * منها، وما يكون * (لعيب غير العنة فإنه يقتضي سقوط جميع المهر) * لأنه لا يسلم أحد العوضين إذا امتنع المعاوض من تسليم العوض الآخر وفسخه لعيبها بمنزلة فسخها، لأنه مسبب عما فيها كما عرفت فيها تقدم، وأما العنة فخرجت عن العيوب بالنص (8) كما مر.