محرما لعموم الأدلة، وكذا بالوطء في الدبر كما في المبسوط (1) والتحرير (2) وإن قلنا بحرمته.
* (ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه) * أي العنين بين الاختيار * (في أثناء السنة) * المضروبة لاختياره * (أو بعدها) * لعدم الفارق، ولأنه أولى من الاختيار قبل التأجيل.
وللعامة وجه بعدم اللزوم بالاختيار في الأثناء (3) بناء على أنه لا خيار لها إلا بعد الأجل، فلا عبرة باختيارها المقام، كما لا عبرة بفسخها، وضعفه ظاهر.
* (وإذا علمت بعيبه) * (4) أيا كان، بل إذا علم كل منهما بعيب الآخر * (قبل العقد فلا خيار) * لأن العقد معه رضا بالعيب، خلافا لأحد قولي الشافعي (5).
* (ولو وطئها) * أو وطأ غيرها * (و) * بالجملة * (سقط عنه دعوى العنة ثم بانت) * عنه بطلاق أو غيره * (ثم تزوجها فادعتها) * أي العنة * (سمعت) * فإنها مرض ربما يحدث، ولعموم الأدلة، وعدم الفرق بينها وبين غيرها، فإنه تسمع دعوى العنة، وإن كان تزوج قبلها امرأة أخرى لم يعن عنها، وإنما لم تسمع في النكاح الواحد للنص والإجماع إن تم.
* (ولو تزوج بأربع وطلقهن، فشهدن عليه بالعنة لم تسمع) * لعدم سماع شهادتهن في عيوب الرجال.
* (وهل يثبت للأولياء الخيار) * إذا ظهر لهم العيب؟ * (الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه، زوجا كان أو زوجة) * كاملة بالبلوغ والرشد أم لا، إن قلنا بالولاية الإجبارية على البالغة الرشيدة، لأن الولي الإجباري كماله الإجبار على النكاح وتركه ابتداء، فكذا استدامة لعدم الفارق، ولأنه منصوب لاختيار ما فيه مصلحة المولى عليه، خرج عنه الطلاق بالنص والإجماع.