ويحتمل العدم كما اختاره في التحرير (1) وفاقا للجامع (2) لأن الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه، ولأنه عيب واحد وقد حصل الرضا به، وضعفه ظاهر.
* (ولو حصل) * البرص * (في غيره) * أي غير محل البرص السابق * (ثبت الخيار قطعا) * لظهور المغايرة، وربما يظهر من المبسوط (3) التوقف فيه، لأن اتفاق الجنس يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره، ولا إشكال في ثبوت الخيار مع اختلاف الجنس.
* (ويسقط حكم العنة بتغييب (4) الحشفة) * في الفرج بحيث يشتمل عليها شفراه اتفاقا، فإنه أقل وطء معتبر شرعا مستوجب لسائر أحكامه. وأما إن لم يشتمل عليها الشفران بأن انقلبا. ففي الاعتبار وجهان للشافعية، أظهرهما الاعتبار، لحصول التقاء الختانين، فإن المشهور في معناه التحاذي، ولتحقق الإيلاج الذي لا يقدر عليه العنين، وكون الشفرين بمنزلة ما يلف على الذكر من خرقة ونحوها.
* (و) * بتغييب * (مقطوعها) * أي الذكر المقطوع الحشفة، أو الشخص لمقطوعها على تقدير التغييب لا بالعطف، أو على العطف على الفاعل المحذوف للتغييب * (بقدرها) * على ما قواه الشيخ (5)، لاعتبار قدرها مع وجودها، فكذا مع عدمها.
وفيه وجه باعتبار غيوبة الجميع، إذ مع وجود الحشفة يكون للوطء المعتبر حد يرجع إليه، ولا كذلك مع القطع، فلا يقطع بحصول المعتبر منه، إلا بتغييب الجميع، وتردد في التحرير (6).
* (و) * يسقط * (بالوطء في) * حال حرمته من نحو * (الحيض والنفاس والإحرام) * بلا خلاف كما في المبسوط (7)، لحصول الوطء الناقض للعنة وإن كان