* (إن تقلص) * الذكر أي انضم إلى أصله بالتشنج * (في الماء البارد فصحيح، وإن استرخى فعنين) * ولا يعرف له مستند شرعي، فلذا أنكره الأكثر.
* (ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها) * ولو * (بعد ثبوت العنة) * ولو بإقراره * (صدق مع اليمين) * وإن كان في صورة المدعي، لأنه فعله فلا يعلم إلا منه، كدعوى المرأة انقضاء العدة بالأقراء، ولأنه في الحقيقة منكر لثبوت الخيار، وتزلزل العقد وإن كان قبل الثبوت أو الإقرار فهو منكر لأصل التعنين. كما ينص عليه صحيح أبي حمزة أو حسنه سمع الباقر (عليه السلام) يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الزوج، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنها المدعية (1).
* (وقيل) * في المقنع (2) والنهاية (3) والمهذب (4): * (في دعوى) * وطء * (القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها) * أي البكارة.
* (و) * في الخلاف (5): أنها * (إلا) * تكن بكرا * (حشي قبلها خلوقا) * وهو طيب من أخلاط منها الزعفران ونحوه غيره مما له لون، وتخصيصه لتخصيصه في النص، * (وأمر بوطئها) * بحيث يؤمن من تدليسه، بأن لا يعلم ما حشى به قبلها، أو يتركا في بيت خال ويربط يداه ونحو ذلك مما يؤمن معه التدليس. * (فيصدق مع ظهوره على العضو) * بأن يؤمر بغسله في إناء. ويدل على حكم البكر قول الباقر (عليه السلام) في تمام خبر أبي حمزة: وإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجله سنة (6).