فإنها ترد على أهلها من غير طلاق (1).
فإن المعهود من الزمانة ما يؤدي إلى الإقعاد، والوصف بالظهور يدل على العدم مع الخفاء فضلا عن العرج الذي لا يبلغ الإقعاد، بل الظاهر من الزمانة الغير الظاهرة ذلك. هذا مع كون الخيار خلاف الأصل والاحتياط، ووقوع الخلاف في مطلق العرج، فلنقتصر منه على هذا النوع منه وكونه نوعا منه، لأن العرج في الأصل هو الميل، وإنما سمي به الآفة المعهودة لميل الرجل أو عضو منها عن مكانه أو عن الاستقامة في المشي ونحوه، والميل متحقق في الإقعاد.
والأكثر على إيجابه الخيار، من غير تقييد للإطلاق في نحو صحيح داود بن سرحان المتقدم، وعدم صلاحية هذا الخبر للتخصيص. وقيده في التحرير (2) والمختلف بالبين (3) وفاقا للسرائر، ونسب فيه إلى الأصحاب (4) ولعل المراد به ما يسمى في العرف عرجا (5). وكلام المبسوط (6) والخلاف (7) والمهذب (8) والمقنع (9) يعطي عدم الفسخ للأصل، والاحتياط، وما حصره من الأخبار (10) في غيره.
* (وأما الرتق، فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر) * كلا أو بعضا * (ويوجب الخيار) * في المشهور * (مع منع الوطء) * رأسا * (ولم يمكن إزالته) * وهو حال عن فاعل المنع أو معطوف على المنع بالتأويل إلى المفرد.
* (أو أمكن وامتنعت) * لكونه كالقرن أو أولى، ولقوله (عليه السلام) فيما تقدم من صحيح أبي الصباح في القرناء: " هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها،