يجتنبون على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي (1).
وفي بعض نسخ الكتاب فإنه (عليه السلام) قال: فر من الأجذم والأبرص فرارك من الأسد (2). وعليه فقد أشار إلى الرد بالبرص أيضا.
* (ويثبت العيب بإقرار صاحبه أو بشهادة عدلين عارفين، وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات) * عارفات عدول، وكأنه اتكل على ظهور اشتراط العدالة والمعرفة، ويمكن قراءة مؤمنات، بفتح الميم أي المأمونات من الجهل والكذب، فيشتمل على الشرطين.
* (ولو كان بكل منهما عيب) * موجب للخيار * (ثبت لكل منهما الخيار) * اتفق العيبان أو اختلفا، لعموم الأدلة حتى الجذام أو البرص إن اشتركا فيه وقلنا بالخيار لها، فإن الإعداء مخوف على المبتلاة به أيضا، فربما زاد مرضها، وللعامة وجه بسقوط الخيار مع الاتحاد للتكافؤ (3).
* (وفي الرتق الممتنع الإزالة) * بالذات أو بامتناعها * (مع الجب إشكال) * من العموم، ومن أن العلة في الخيار - كما تدل عليه ألفاظ الأخبار (4) ودليل العقل - تضرر أحدهما بعدم التمكن من الوطء، وهنا لا ضرر لاشتراكهما في ذلك.
* (ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق) * من نصف المهر ونحوه، لأنه طلاق صحيح في نكاح صحيح لم يطرأ عليه فسخ، فيثبت أحكامه ما لم يعرض مزيل له، ولا يصلح ثبوت الخيار مزيلا له، وهو ظاهر مع حصول المقصود بالذات من الفسخ، وهو زوال الزوجية بالطلاق، * (وكذا) * لو طلق * (بعده) * أي بعد الدخول ثبت لها تمام المهر.
* (وليس له الفسخ) * في شئ من التقديرين، إذ لا زوجية ليفسخها مع