حصول الغرض منه بالطلاق، وقد يقال له: الفسخ في الرجعية لبقاء العلقة، وإفادته تعجيل البينونة، فتحل الخامسة وأختها، وينقطع الإرث ونفقة العدة.
* (ولا) * له الفسخ * (بعد الرجعة مع العلم) * بالعيب وحكمه * (قبلها) * فإن الرجعة رضى بالنكاح، وأما إذا لم يعلم إلا بعد الرجعة فلا إشكال في جوازه * (وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة) * لوجوبها لكل وطئ صحيح * (ولا نفقة فيها) * للبينونة * (إلا مع الحمل) * إن قلنا بأن نفقة الحامل لحملها، * (وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب) * وأمكن في حقه عادة، لخفاء العيب، أو عدم المحرمية، أو المشاهدة، أو أراد الرجوع عليه بالمهر وغيره للغرور.
* (فإن فقدها فله) * على الولي * (اليمين، فإذا حلف) * سقط عنه الدعوى، و * (رجع الزوج على المرأة، لأنها غرت) * الزوج * (حيث لم تعلم الولي) * بما فيها من العيب.
* (فإن ادعت) * على الولي * (إعلامه حلف) * إن لم يكن لها بينة، ولا يكفي اليمين الأولى، لأنها لمدع آخر، فإن نكل أو رد اليمين حلفت وثبت الرجوع عليه بحسب هذه الدعوى.
ويحتمل أن لا تحلف لاستلزامه إبطال الحكم بعدم الرجوع بالحكم بالرجوع، وأن يبتنى على أن اليمين المردودة كالإقرار فتحلف، لسماع إقرار المنكر بعد الانكار والحلف، أو كالبينة فلا تحلف، إذ لا تسمع البينة بعد حلف المنكر (1)، وفي التحرير: الرجوع على الولي الذي يجوز له النظر إليها مع العلم للتغرير وبدونه للتفريط بترك الاستعلام (2).
* (ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل) * من العيب * (بين العقد والوطء) * أو المتأخر عنه * (فرضي ببرص سابق) * على العقد * (ثم اتسع) * بعده * (في ذلك العضو فالأقرب ثبوت الخيار) * بالزيادة، لأنها عيب لم يحصل منه الرضا به.