وقصر التأجيل أبو علي على ما حدث بعد العقد، وأجاز لها الفسخ في الحال فيما كان قبله (1) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث الضبي: إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما (2). وخبر أبي الصباح سأله (عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (3). وهما مع الضعف مطلقان، لا بد من حملهما على التفصيل في الأخبار الأولة. وفي المختلف: إن العلم إنما يحصل بالتأجيل سنة (4). * (ولها نصف المهر) * أو كله كما عرفت.
* (ولو قيل بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل) * كما هو صريح المهذب (5) وظاهر أبي علي (6) * (أمكن، لوجوب التحرز من الضرر) * المخوف، وضرر العدوي هنا مخوف طبا وعادة وشرعا * (فإنه (عليه السلام) قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد) * (7) وهي أولى باثبات الخيار منه، فإن بيده الطلاق، ولعموم قول الصادق (عليه السلام): إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (8). وفيه منع ظاهر.
وكلام ابني البراج (9) والجنيد (10) يعم الجذام والبرص جميعا، ومال إليه فيهما في المختلف (11)، ولعله إنما اقتصر هنا على الجذام، لعدم العلم بالأعداء في البرص، ولكن في الخصال عن درست عن الكاظم (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خمسة