* (ولو وطأ الخصي فلها المهر كملا) * للوطء * (والفسخ) * للخصاء وقد مضى القول بنفيه. ومما يؤكد الحكمين خبر ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين فقلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، قال:
يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر بدخوله عليها (1). وخبر سماعة عن الصادق (عليه السلام): إن خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما، وتأخذ المرأة صداقها، ويوجع ظهره كما دلس نفسه (2).
* (و) * إذا اختلفا كان * (القول قول منكر العيب) * لأصالة عدمه، وعدم الخيار، واستقرار العقد * (مع يمينه وعدم البينة) * وعدم كونه ظاهرا يسهل الاطلاع عليه.
* (ولا تثبت العنة إلا بإقراره أو البينة على إقراره) * لا عليها، فإنها مما لا يطلع عليه غيره، إلا الزوجة ونحوها. * (أو نكوله) * عن اليمين. * (إما مع يمين المرأة) * على الثبوت * (أو مطلقا على خلاف) * يأتي في القضاء في الحكم بمجرد النكول، أو مع يمين المدعي، والفرق بينها وبين البينة حيث يسمع قولها مع يمينها في الإثبات، ولا تسمع البينة بثبوتها، أن لها من الاختصاص به ما يوجب لها العلم بحاله عادة، بخلاف غيرها. والإشكال على القول بأن يمين المدعي بمنزلة البينة من أنه يوجب عدم اعتبار يمينها، لعدم سماع البينة على نفس العنة ظاهر الاندفاع، فإنها هنا كالبينة المسموعة.
* (فلو ادعت العنة من دون الثلاثة) * أي الإقرار أو البينة أو النكول * (حلف) * الزوج واستمر النكاح.
* (وقيل) * في المقنع (3) ورسالة علي بن بابويه لابنه (4) والجامع (5) والوسيلة (6):