في ظاهر ما تقدم من صحيح عبد الرحمن (1).
وفي صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (2). ويدفعه أنه في الكافي بدون أداة الحصر (3). وجواز إضافية الحصر كما في خبر محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا، أله أن يردها؟ قال: إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص (4).
* (ولا اعتبار بالعور) * لخروجه عن المتفاهم من العمى مع الأصل والاحتياط، ولهذا الخبر، وصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد (5). ونحوهما خبر الشحام (6).
* (و) * أولى منه * (العمش وقلة النظر لبياض وغيره والعمى يوجب) * التسلط على * (الفسخ وإن كانتا مفتوحتين) * بلا انضمام ولا تغطي ببياض ونحوه للعموم، وإن كان يقال إن أصل العمى يدل على الستر والتغطية.
* (وأما العرج، فإن بلغ الإقعاد فالأقرب) * وفاقا للمشهور * (تسلط الزوج على الفسخ به) * لما مر من صحيح داود بن سرحان (7) ونحوه. * (وإلا فلا) * وفاقا للشرائع (8) والجامع (9) والمقنع (10) لصحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة