* (وإلا) * يكن مدلس بأن لم تعلم المرأة ما بها من العيب لخفائه أو لجهلها بكونه عيبا، وكذا من زوجها من الولي أو غيره * (فلا رجوع، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها) * للتدليس * (إلا بما يمكن أن يكون مهرا) * وهو أقل ما يتمول، لئلا يخلو البضع عن العوض وقال أبو علي: إلا بمهر مثلها، لأنه العوض للبضع إذا وطأ لا عن زنا (1). ولم يتعرض لاستثناء شئ منهما جماعة، لإطلاق الأدلة.
* (ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصه) * أي خاص ماله دون من دلس عليها * (إذا فسخت بعد الوطء) * لاستقرار المهر عليه بالوطء، وهو ليس بمغرور فيلزمه المهر. ونفى ابن حمزة المهر لها إذا فسخت، سواء كان بعد الدخول أو قبله (2).
* (ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر) * لأنه وإن كان الفسخ منه لكنه لعيب فيها، فهو بسبب منها، وينص عليه نحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة: وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها (3).
* (وكذا المرأة) * إذا فسخت قبل الدخول وهي أولى بذلك، لأن الفسخ منها * (إلا في العنة فيثبت لها النصف) * في المشهور، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي حمزة أو حسنه: فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق، ولا عدة عليها (4). ولعل السر فيه تكشفها (5) لديه. وأوجب لها أبو علي تمام المهر (6) بناء على إيجابه المهر بالخلوة، وأطلق ابن حمزة نفي المهر إذا كانت هي الفاسخة (7).