(1059) 11 - فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك.
فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهة، وقد صرح عليه السلام بذلك بقوله: لا أحب ذلك، والوجه في كراهية ذلك أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله أولى، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية أيضا، والذي يدل على هذا ما رواه:
(1060) 12 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال:
اني أكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: تقول ان هي حملت منك فهي لك قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
(1061) 13 - واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا قالت له: انها لك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ امائهن في حل، وإذا كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال: واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.
(1062) 14 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد