عليه * (في) * الفسخ * (الثاني) * بأحد هذين اللفظين أو بلفظ الطلاق * (لو تخلله) * أي الفسخ الشامل للمرتين * (رجعة) *.
وبالجملة فلا يعد الفسخ بهما من الطلقتين المحرمتين لها إلى أن ينكح زوجا غيره، وعلى القول بالإباحة ليس لفظ الطلاق أيضا طلاقا وقيل: الكل طلاق، لتخير المولى بين لفظ الطلاق وغيره، فيدل على أن الطلاق هنا مما يتأدى بغيره، بخلاف الفسخ بالعيب فإنه ليس بدلا من الطلاق، ولافادته فائدته كالخلع، وهو ممنوع. وقيل: إن كان التزويج نكاحا فالكل طلاق، وإلا فلا.
* (ولو استقل العبد بالطلاق) * لأمة مولاه * (وقع على إشكال) * من أنه طلاق صدر (1) من صحيح العبارة عقيب نكاح صحيح، مع أن الطلاق بيد من أخذ بالساق (2). ومن الأخبار الناصة على أنه لا يقدر على الطلاق، وهو الأقوى وفاقا للشيخ (3) وغيره. وقيل: يقع على القول بالنكاح لذلك دون القول بالإباحة، إذ لا خيار له في الإباحة، فكذا في فسخها.
* (ولو أمره) * المولى * (بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه إباحة) * لأنه كما تحصل الإباحة بكل ما يدل عليه فكذا الفسخ، ولعدم الفرق بينه وبين اعتزل، بل هو أولى.
ويحتمل العدم، لأنه أمر له بإيجاده الفسخ فلا يكون فسخا. ويندفع بأنه يدل على عدم الرضا المنافي للإباحة، وهو يكفي. ولأنه يستدعي بقاء النكاح إلى أن يوقع الطلاق، وهو ينافي الانفساخ. وفيه أن المستدعي هو صحة الطلاق وصحة الأمر به، وليس بنا حاجة إلى الصحة. ولأن مدلوله طلب امتثال الأمر بإيقاع الطلاق، وهو ينافي الانفساخ. وفيه أن المنافي هو الامتثال لا الطلب. ولأنه لو دل على الفسخ لامتنع امتثاله فامتنع الخطاب به، وامتناع الخطاب به مسلم في وجه، ولزومه ممنوع في آخر.