ما يحرم على غير المالك) * بالنص (1) والإجماع، ولأن الاستمتاع بامرأة واحدة لا يكون مملوكا بتمامه لرجلين معا، وقد ملكه الزوج * (إلى أن يطلقها) * أو يفارقها بغيره * (و) * إذا فارقها لا تحل للمولى أو غيره إلى أن * (تعتد إن كانت ذات عدة) *.
* (وليس لمولاها فسخ العقد) * عليها إلا ما مر من كون الزوج عبده * (إلا) * أن له * (أن يبيعها فيتخير المشتري) * في الفسخ، فهو مولاها وله الفسخ، والمولى الأول تسبب له، * (و) * قد تقدم أن * (له الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطء، وكذا بين الأختين، فإن وطأ) * من الأم والبنت أو من الأختين * (إحديهما حرمت الأم) * للموطوءة * (والبنت) * لها * (مؤبدا والأخت جمعا، فإن أخرج) * الأخت * (الموطوءة) * عن ملكه * (ولو بعقد متزلزل حلت أختها) * لصدق الانتقال.
وتتجه الحرمة على القول بعدم الانتقال ما لم يلزم، وقد مر الكلام فيه وفي رهنها وتزويجها، * (و) * أن * (لكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر، لا وطؤها) *.
* (ولا تحل المشتركة على الشريك) * والتعدية ب " على " لتنزيل " لا تحل " منزلة " تحرم " أو " تحل " منزلة " تحرم " لكونه ضده، أو لتضمينه معنى المضي ونحوه، أو لكون " على " بمعنى اللام، ولا خلاف في حرمتها على كل من الشريكين * (إلا بإباحة صاحبه) * على قول، لأنه جنس واحد هو التمليك، وقد مضى الكلام فيه. و * (لا) * شبهة في أنها لا تحل له * (بالعقد) * لما تقدم من خروجها عن الزوجة وملك اليمين جميعا * (وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب) * أي بالإباحة خاصة أو العقد خاصة، لانحصار الحق فيهما وخروجهما عن ملكه، وحصول المقتضي وانتفاء المانع.
* (ولو أجاز المشتري للأمة) * خاصة * (النكاح لم يكن له الفسخ) *