بينهما، وخالف ابن إدريس (1) اقتصارا على النص واحتياطا، ولرضاه بالعقد أولا.
* (وقيل) * في السرائر (2): * (ليس لمشتري العبد فسخ نكاح) * زوجته * (الحرة) * اقتصارا على المتيقن واحتياطا، ومال إليه المحقق (3). والمشهور مساواتها للأمة للتساوي بالنسبة إلى المشتري، فإن العبد مملوك له فهو مسلط عليه في ابتداء النكاح فكذا استدامته. ولخبر محمد بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما (4). إذ ليس له التفريق إلا بالبيع المعرض للتفريق، وهو ضعيف سندا ودلالة، لجواز أن لا يكون التفريق بفسخ النكاح بل بالاستخدام.
* (ولو تعدد الملاك) * أي المشترون أو ملاك الآخر * (فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي) * كما يقدم الكاره على الراضي في ابتداء النكاح، سواء تعدد المشتري لكل منهما أو لأحدهما أو اشترى كلا منهما مشتري، لعموم الأدلة.
* (ولو باعهما المالك الواحد على اثنين) * بالتشريك لهما فيهما أو كلا على واحد * (تخير كل منهما، و) * كذا * (لو اشتراهما واحد) * من واحد أو من اثنين * (تخير لعموم الأدلة و) * من المعلوم أن * (مهر الأمة لسيدها، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط) * المهر، لأن البيع بمنزلة الفسخ وقد وقع قبل الدخول من مالك البضع، ومستحق المهر وهو المولى، ولا فرق بين أن يكون قبض المهر أو لم يقبضه، فإن قبضه استرده الزوج. وأطلق في المبسوط: أنه إن قبض المهر كان له النصف ورد النصف (5) لأن البيع طلاق والطلاق قبل الدخول منصف.
* (وإن أجاز فالمهر للمشتري) * وفاقا لابن إدريس (6) والمحقق (7) لأن