كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٨
حينئذ * (ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها) * وإن كان الولد حيا * (إذا) * كان الثمن دينا و * (لم يكن لمولاها سواها) *.
* (وقيل) * في الوسيلة (1): * (لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها) * إن مات ولدها بعده قبل (2) البلوغ * (وإن لم يكن) * شئ من الديون * (ثمنا لها) * لأنه لا نصيب للولد إذا أحاطت الديون بالتركة، وهو مبني على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين، وهو ممنوع. ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: فإن مات وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها (3). وهو ضعيف سندا، ودلالة معارض بغيره.
وموضع جميع ذلك كتاب العتق، وإنما ذكره هنا مقدمة لقوله: * (ولو كان ثمنها) * أي الأمة * (دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به) * أي بالثمن * (ومات صح العتق، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي) * وفاقا للمحقق (4) وابن إدريس (5) وأكثر المتأخرين، لوقوع العتق من أهله وانعقاد الولد حرا وخروجها عن أم الولد، والحر لا يعود رقا.
وقال الشيخ في النهاية (6) وابنا الجنيد (7) والبراج (8): إنهما يعودان رقيقين، لصحيح هشام بن سالم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان الذي اشتراها له مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه جائزا،

(١) الوسيلة: ص ٣٤٣.
(٢) لا توجد العبارة في ن. وفي نسخة بدل المطبوع: قبله بعد.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٠٨ ب ٦ من أبواب الاستيلاد ح ٤.
(٤) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٣١٢.
(٥) السرائر: ج ٣ ص ١٤.
(٦) النهاية: ج ٣ ص ١٧.
(٧) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٢٨٩.
(٨) المهذب: ج ٢ ص ٣٦١.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست