* (وإلا) * يعين البعض * (فلا) * يصح، لاشتراط التعيين بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان.
* (ولو قال: مرة أو مرتين) * وبالجملة قيده بعدد الوطء * (قيد بالزمان) * المعين، ليصح بحيث يكون أجلا محروسا من الزيادة والنقصان، لا بأن يشترط العدد في يوم معين، بمعنى أنه متى أوقع العدد انقطع النكاح ولو لم ينقطع اليوم لخلوه عن شرطه الذي هو الأجل المعين.
* (و) * حين يشترط العدد المعين * (لا يجوز الزيادة) * عليه وإن بقي الأجل وجاز التمتع بغيره، لأنها زوجته. أما المنع بدون إذنها فهو الظاهر للشرط في العقد اللازم، وظاهر خبر زرارة المتقدم، ويحتمل الجواز قويا، للمنع من لزومه مع كونه مرجوحا شرعا مع بقاء الزوجية. وأما مع الإذن فالجواز أظهر، ويحتمل المنع للاشتراط في العقد.
* (وإلا) * يقيد بالزمان * (بطل) * العقد وفاقا لظاهر النافع (1) لخلوه عن الأجل، وعن القاسم بن محمد عن رجل سماه أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر (2). وهو يشعر بالصحة.
والشيخ في كتابي الأخبار جوزه رخصة (3)، لكنه شديد الضعف، مخالف للأصول والنصوص، مع احتمال الاقتصار في نفي البأس عما إذا قيد بالزمان لا مطلقا. وتحويل الوجه، لاشتراط انقطاع سائر أنواع الاستمتاع أيضا بذلك.
وحكم الشيخ في الكتابين (4) والنهاية (5) بأنه إن لم يقيد بالزمان انقلب دائما،