ومنها أنه ينافي التنجيز. وهو ممنوع، فإنه في معنى اشتراط الاستمتاع بإتيان الوقت المضروب لا العقد كما يستأجر الرجل للحج في قابل.
ومنها أنه يلزم جواز التمتع بها لغيره في البين. وأجيب تارة بمنع الملازمة، وأخرى بمنع بطلان اللازم كما سيأتي.
* (وإلا) * يعين المبدأ بل قال: شهرا - مثلا - لم يبطل وفاقا للمحقق (1) بل * (اقتضى اتصاله) * أي المبدأ * (به) * أي العقد لدلالة العرف، وأصالة الصحة كما في الإجارة وغيرها، وعدم تخلف أثر العقد عنه إلا بمانع، ولا مانع هنا. وحكم الشيخ (2) وجماعة بالبطلان، للابهام. وهو ممنوع لما عرفت ولخبر بكار وهو لا يدل إلا على البطلان لكونه بعد سنين، ونحن نقول به.
* (فإن تركها حتى خرج) * الأجل المعين مبدأ متصلا أو منفصلا أو غيره لانصرافه إلى الاتصال * (خرجت من عقده ولها المسمى) * لأنها ممكنة.
* (ولو قال: بعض يوم، فإن عين كالزوال أو الغروب) * أي من هذه الساعة، أو من الفجر ونحوهما إلى أحدهما، أو أطلق الابتداء، بل اقتصر على تحديد الانتهاء بأحدهما لانصرافه إلى الاتصال، وكالنصف والثلث ونحوهما، وكساعة متصلة أو منفصلة أو مطلقة، لانصرافها إلى الاتصال * (صح) * لما عرفت من انتفاء التحديد قلة. وما في النهاية وغيرها من الاقتصار في الأقل على يوم (3) محمول على التمثيل. وخبر ابن بكير عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والثلاثة وأشباه ذلك (4). فمع الضعف محمول على عدم انضباط الساعة والساعتين كما ينص عليه لفظه.