* (وكذا) * لو شرط * (المرة والمرات) * من الإتيان * (في) * الأجل * (المعين) * لزم كما عرفت، وأما بدون الأجل المعين فيبطل كما عرفت.
* (ويجوز العزل عنها وإن لم تأذن) * اتفاقا، لكن الأولى الاشتراط عليها لتضمن الأخبار له (1). * (ويلحق به الولد وإن عزل) * وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة، فإن المني سباق والولد للفراش، وللأخبار. * (و) * لكن * (لو نفاه) * أي الولد عزل أم لا * (انتفى ظاهرا من غير لعان) * بالاتفاق [على ما قيل] (2) لكن لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن، والأخبار متضمنة لذلك (3).
* (ولا يقع بها طلاق) * بالاتفاق * (بل تبين بانقضاء المدة) * أو هبتها، وفي لفظ * (تبين) * إشعار بعدم جواز الرجوع في العدة.
* (ولا إيلاء) * لمخالفة أحكامه للأصل، فيقتصر فيها على موضع اليقين، وإن ترتبت على الإيلاء منها إذا لم يترجح ترك متعلقه أحكام اليمين، فإن المراد بالنفي نفي الأحكام المخصوصة في الإيلاء من الزوجة. ولأن المطالبة بالوطء من لوازم الإيلاء، وهي منتفية عنها.
وفي الإيضاح عن المرتضى وقوعه بها (4) وكلامه في الإنتصار (5) صريح في خلافه، وإن كان به قول فدليله عموم الآية مع عدم صلاحية قوله: " وإن عزموا الطلاق " (6) لتخصيصها.
* (ولا لعان على رأي) * مشهور لمخالفته للأصل وللأخبار (7). وأوقعه