وكثرة) * بل يجوز بما تراضيا عليه وإن طال بحيث يعلم عدم امتداد عمرها (1) إليه، للأصل والعموم، وعدم صلاحية الموت للمنع. وكذا إن قصر عن إيقاع الجماع.
وظاهر الوسيلة (2) تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس والزوال، ولعله أراد التمثيل.
* (ولو أخل به بطل) * العقد وفاقا لوالده (3) لأنه بإهمال الأجل لا يقع متعة، وبقصد الانقطاع لا يقع دائما، فإن العقد تابع للقصد. ومنعه مسندا بأنه يحكم بالصحة مع الاشتمال على الشروط الفاسدة، غير وارد، فإن الشروط أمور خارجة عن العقد بخلاف الأجل والدوام.
* (وقيل) * (4) في المشهور * (ينقلب دائما) * لأن اللفظ صالح لهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، فإذا أهمل تعين للدوام. ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن بكير: إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت (5). ولأن أبان بن تغلب قال له (عليه السلام): فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام، فقال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة والعدة، وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة (6).
وضعف الأدلة واضح، فإن الخبرين مع ضعفهما ليسا نصين في المقصود، وصلاحية اللفظ لا يجدي إذا خالفه القصد.
وأبطله ابن إدريس إن لفظ بالتمتع، لاختصاصه بالمنقطع، دون ما إذا تلفظ بالنكاح أو التزويج لعمومهما (7).