النكاح بالكتاب فالمراد قسم الدائم وقسم المنقطع وقسم ملك اليمين.
* (ولنبدأ بالدائم) * فإنه الأصل والعمدة والمطلوب غالبا * (ونتبعه بالآخرين إن شاء الله) * مع تقديم المنقطع، لدخول عقده في النكاح، ودخول المنكوحة به في الزوج، فالباب الثاني والثالث في الدائم، وإن ذكر فيهما ما يشترك بينه وبين المنقطع للاختصار.
z z z