* (و) * كذا * (المندوبة على خلاف) * من كونها كالواجبة في الغض من الأخذ وعلو مرتبته (صلى الله عليه وآله) وإطلاق قوله (صلى الله عليه وآله): إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة (1) وهو مختار التذكرة (2) والتحرير (3). والوجه إلحاق الأئمة به (صلى الله عليه وآله) كما نص عليه في التذكرة (4). وفي التحرير: ويحل لأهله إجماعا (5) ونحوه في المبسوط (6). ومن أنها كالهدية، وورود الأخبار عنهم (عليهم السلام) بحصر المحرم في المفروضة، وهو مختار المبسوط (7).
والجواب: منع القياس، وجواز اختصاص الأخبار بغيره (صلى الله عليه وآله) واختصاص هذا التحريم به (صلى الله عليه وآله) كاختصاص تحريم الواجبة إن شاركه الأئمة (عليهما السلام) أو بنو هاشم.
* (وخائنة الأعين وهو الغمز) * أي الإشارة * (بها) * إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهره أو يشعر به الحال، والخائنة مصدر كالعافية، أو نائب منابه، أو اسم فاعل، والإضافة بيانية، والمراد فعلها، وعنه (صلى الله عليه وآله): ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين (8).
* (و) * تحريم * (نكاح الإماء بالعقد) * لاشتراطه بالخوف من العنت، وهو معصوم، وبفقدان الطول، ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء.
* (و) * نكاح * (الكتابيات) * على القول بجوازه للأمة، لأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، ولأن أزواجه أمهات المؤمنين. ويمكن فهم التحريمين من قوله: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " (9) الآية، وقد وقع الخلاف من بعض العامة في جميع ما ذكر من الخواص إلا في الصدقة الواجبة وخائنة الأعين (10).