* (و) * يجوز * (التصريح بعدها) * لانتفاء المانع.
* (والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره) * وإن لم يحل الآن للزوج.
* (ويحرم التصريح منهما في العدة) * فإنها فيها محرمة عليهما * (ويجوز من غيره) * لا منه * (بعدها) * قبل أن تنكح زوجا غيره، لحرمته عليه دون غيره.
* (والمعتدة بائنا) * من غير حرمة على الزوج * (كالمختلعة، والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره) * للأصل، وإطلاق النص وتساويهما في البينونة، وربما يظهر التردد من الشيخ (1) في غيره من ذلك، ومن أنها في عدة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح. * (والتصريح من الزوج خاصة) * لأنها في عدته.
والضابط أنه لا يجوز لأحد خطبة من يحرم عليه مؤبدا، ولا ذات البعل، ولا المعتدة رجعيا من غيره، لا تصريحا ولا تعريضا، ولا التصريح للمطلقة ثلاثا في العدة من الزوج وغيره وبعدها من الزوج، وللمعتدة بائنا إلا من الزوج، ويجوز التعريض لها منه ومن غيره على خلاف.
* (والإجابة تابعة) * للخطبة جوازا وحرمة تصريحا وتعريضا.
* (ولو صرح) * بالخطبة * (في موضع المنع) * من التصريح خاصة أو ومن التعريض * (أو عرض في موضعه) * أي المنع، ولما ذكرنا من تعميم المنع أولا كرره بعد كل من التصريح والتعريض، وإلا أمكن توهم أن المراد في كل منهما المنع منه، ولو قال: " ولو خطب في موضع المنع " لم يكن نصا في حكم التصريح، وبالجملة لو فعل الحرام من الخطبة لكونها في العدة * (ثم انقضت العدة لم يحرم نكاحها) * لعدم [الدليل على] (2) تأثير المعصية المتقدمة فيه، كما لو نظر إليها نظرا محرما.
* (ولو أجابت خطبة زيد) * مثلا صريحا أو تعريضا أو بالإذن للولي