منقطع بالإصابة، وليس ذلك بنكاح شرعي. وحكى عليه الاجماع في المبسوط (1) وعنه (صلى الله عليه وآله) لعن المحلل والمحلل له (2) وإنما سماه التيس المستعار.
وربما قيل: بصحة العقد وفساد الشرط، وينسب إلى الشيخ (3) لأن غايته فساد الشرط، ولا يلزمه فساد المشروط، وفساده ظاهر مما ذكرناه.
* (ولو شرطت) * على المحلل الطلاق بعد التحلل بل على الزوج * (الطلاق قيل) * في الخلاف (4) والمبسوط (5): * (صح العقد) * إذ لا موجب لفساده، وإنما قارنه شرط أمر (6) غير لازم، فضلا عن أن يكون فاسدا * (دون الشرط) * أي لا يلزم الوفاء به لا أنه فاسد، وهذا معنى البطلان الواقع في المبسوط والخلاف، وأن المسمى باطل، لأنها إنما رضيت به لأجل الشرط، فإذا سقط زيد على المسمى مقدار ما نقص لأجله، وهو مجهول، فصار الكل مجهولا. * (فلو دخل فلها مهر المثل) * كذا في المبسوط (7) وهو داخل في حيز القيل، وهو الذي لم يرتضه المصنف، حيث نسبه إلى القيل، وإلا فالوجه أن العقد صحيح قولا واحدا، فإن الخلاف إنما هو فيما إذا اقترن بشرط فاسد، وقد عرفت أنه ليس بفاسد، إلا أن يقال: إن اشتراط الطلاق يرشد إلى أنها لم يوقع النكاح على وجهه، بل منقطعا لا على الوجه المعتبر فيفسد.
* (ولو لم يصرحا به) * أي بشرط الطلاق أو ارتفاع النكاح * (وكان في نيتهما) * أو نية أحدهما الطلاق أو الارتفاع * (صح العقد والمهر) * لعدم المفسد لشئ منهما، ولعله موضع وفاق، لكنه مكروه على ما في الخلاف (8) والمبسوط (9) ولا بد من أن يكونا استعملا النكاح في حقيقته، لكنهما يظنان أنه يرتفع بالتحلل،