وفي خبر آخر: وصديقي (1). ولفظه يرشد إلى الكراهة.
وفي المقنع: لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته. وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه (2) انتهى.
وفي خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها (3). وسأل الباقر (عليه السلام) جابر عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته (4). وهما ضعيفان معارضان بما مر، وبعموم: " ما وراء ذلكم " فلا بد من الحمل على الكراهة، ولا بأس بالقول بالكراهة مطلقا لاطلاقهما وتأكدها إذا ربته.
* (و) * يكره * (تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها) * من غيره * (بعد مفارقته) * لنحو صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا (عليه السلام) قال: قال محمد بن علي (عليه السلام): في الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنتها ابنه، فيفارقها ويتزوجها آخر بعده فتلد منه بنتا، فكره أن يتزوجها أحد من ولده، لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب، وكان قبل ذلك أبا لها (5).
ولا يحرم للأصل والعموم، ونحو صحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يطلق المرأة، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول عن غيرها؟ قال: نعم (6).
ولا كراهة لابنة السرية من غيره على ابنه، للأصل من غير معارض، وصحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده،