* (إلا في التحليل) * فلا تحل للمطلق ثلاثا إلا بالوطء قبلا بلا خلاف كما في المبسوط قال: لقوله (عليه السلام): حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهي لا تذوق العسيلة في دبرها (1).
* (والإحصان) * فلا يثبت له به الإحصان بلا خلاف كما في المبسوط (2) فلا يحد من لا يقدر على وطء زوجته إلا في الدبر إذا زنى حد المحصن.
* (واستنطاقها في النكاح) * فلا يزول به بكارتها، فيكفي سكوتها في الرضا بالنكاح - وقد تقدم مع خلافه -.
وإلا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقد اختلف فيها، وقد تقدم من المصنف مساواته للقبل فيها وفي أنه لا غسل عليها بخروج المني من دبرها، بخلاف ما لو وطأت قبلا، فإن فيه وجها بوجوب الغسل، إلا أن تعلم أن ليس في الخارج من منيها شئ، وهو في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء، فلا حاجة إلى استثنائه.
وفي الخروج من الإيلاء فإنه لا يحصل الفئة إلا بالوطء في القبل، وهو من جهة أن الإيلاء لا يقع إلا به دون الوطء دبرا، فلا حاجة إلى استثنائه أيضا.
* (والعزل عن الحرة) * الدائمة * (إذا لم يشترط في العقد) * جائز عند الأكثر للأصل والأخبار، كصحيح محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (3).
ولكنه * (مكروه) * لأنه تضييع للنطفة، ولأن لها في الإنزال حقا من جهة الولد ومن جهة اللذة، فإن كمال اللذة به، وللأخبار، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) سئل عن العزل، فقال: أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (4).