الاسلام (1). واشتقاقه من شغر الرجل المرأة رفع رجلها للنكاح، ومنه قولهم: أشغرا وفخرا. * (وهو جعل نكاح امرأة) * أي بضعها وهو الاستمتاع بها، فالنكاح بمعنى الوطء * (مهر أخرى فيبطل) * نكاح * (الممهورة) * أي الأخرى بالنص (2) والإجماع. ومن العامة من أفسد المهر خاصة (3) للزوم تشريك البضع بين كونه ملكا للزوج وكونه مهرا للزوجة، مع أن البضع مما لا يصلح أن يكون مهرا.
* (ولو دار) * الأمر بأن يجعل بضع كل مهرا للأخرى * (بطلا) * وفي أكثر الأخبار الاقتصار في تفسيره على الأخير المشتمل على الدور.
* (ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح) * النكاح والمهر بلا إشكال، وكذا لو لم يذكر المهر صح النكاح وكانتا مفوضتين.
* (ولو شرط كل منهما) * في نكاحها * (تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى، لأنه شرط معه تزويج وهو) * أي التزويج * (غير لازم) * لا سيما وقد اشترط على غير الزوجة، فلا يلزمها الوفاء ويلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط.
* (والنكاح لا يقبل الخيار) * فلا يجوز أن يجعل شرطا للنكاح، وإلا لزم الخيار فيه إذا لم يتحقق الشرط، فلا بد أن يكون شرطا للمسمى، ويلزم منه أن يكون جزء منه، فإن الشرط المقرون بأي عوض كان جزء منه، كما أن الأجل جزء من الثمن أو المثمن، وهو أمر مجهول، فيوجب جهل المسمى فيبطل ولا يبطل ببطلانه النكاح * (فيثبت مهر المثل) *.
وفي الشرائع: أن فيه ترددا (4) من أنه شرط فاسد اشتمل عليه العقد، فينبغي أن يفسد، ولا يجدي الضم إلى المهر، فإنه لا يخرجه عن الاشتراط في العقد. أو أنه لا يلزم من عدم قبول النكاح للشرط أن لا يشترطه العاقد، فينبغي التفصيل بأنه إن