اللباب (1) والسيد أبو المكارم صاحب بلابل القلاقل (2) على الحرمة، لأخبار ليس فيها صحيح (3) مع معارضتها بأخبار الجواز (4).
ولقوله تعالى: " فأتوهن من حيث أمركم الله " (5). وجوابه: أنه بمعنى: من الجهة التي أباحها الله لكم [وأنه أمر بعد الحظر فلا يفيد إلا الإباحة] (6). وللأمر بالاعتزال في المحيض للأذى، والأذى بالنجو أعظم. وهو ممنوع، على أن الأذى ربما كان لغير النجاسة من فساد الولد ونحوه. ويؤيده أن دم الاستحاضة نجس، ولا يجب الاعتزال له.
ولأنه إنما أمر باتيان الحرث وموضع الحرث إنما هو القبل. وفيه: أنه سمى المرأة نفسها حرثا لشبهها بموضعه، ثم أباح إتيانها أنى شئنا، وهو لا يستدعي الاختصاص بموضع الحرث، ولذا يجوز التفخيذ ونحوه اتفاقا.
وفي كشف الرموز لتلميذ المحقق: وكان فاضل منا شريف يذهب إليه - يعني التحريم - ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة (7).
* (وهو) * على ما نص عليه الشيخ (8) وكثير * (كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب) * فلو وطأها في الدبر وأتت بالولد لستة أشهر فصاعدا لحق به الولد، مع بعده جدا. * (وتقرير المسمى) * فلو طلقها بعده لزمه تمامه.
* (والحد) * حد الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة. * (ومهر المثل) * لو وطأها * (مع فساد العقد) * أو المهر. * (والعدة) * فلو طلقها كانت عليها عدة المدخول بها.
* (وتحريم المصاهرة) * فتحرم عليه بنتها أبدا، والأخت المملوكة جمعا.