* (وقيل) * في الخلاف (1) والمبسوط (2): إنه * (حرام) * وهو ظاهر المقنعة (3) للإجماع على ما في الخلاف (4) ولوجوب الكفارة به، ولنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عنه، وقوله: أنه الوأد الخفي (5) ولأن غرض الشارع من النكاح الاستيلاد، وهو ينافيه، ولأن فيه تفويتا لحقها كما عرفت. وفي الكل نظر، فالكراهة أقوى. وفي خبر يعقوب الجعفي عن أبي الحسن (عليه السلام): لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة إذا أيقنت أنها لا تلد، والمرأة المسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة (6).
* (وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة) * خلافا لابن إدريس (7) ويأتي الكلام فيه في الديات، وهي * (عشرة دنانير) * لثبوت الدية لها بالنص الصحيح (8) على من فوتها، وإذا ثبت للشئ دية، فلا فرق في تفويته بين المفوتين، إلا أن يدل عليه دليل، وليس هنا، ولا ينافي وجوبها جواز العزل.
* (ويحرم على الرجل) * الحاضر عند زوجته * (ترك وطء زوجته) * الدائمة * (أكثر من أربعة أشهر) * ذكره أكثر الأصحاب، ويدل عليه كونها مدة التربص في الإيلاء، وأن عمر سألهن عما يصبرن فيه فأخبرن بفناء صبرهن إذا مضت أربعة أشهر (9) ولم يفرقوا بين الشابة وغيرها.
وفي الصحيح أن صفوان بن يحيى سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها تكون