* (وليس نكاحها تشريكا) * للزوج والمرأة * (فيما تناوله عقد النكاح) * وهو البضع ليكون ا، فإن الرقبة غير البضع وإن تبعها.
* (ويبطل المهر) * لكل منهما إن زوجه الآخر بنته على تزويج الجارية، وكون الرقبة مهرا * (لأنه شرط نكاح إحداهما في الأخرى) * وقد عرفت أنه ليس شرطا في النكاح، فجعل جزء المهر نكاح البنت ومهر النكاح الجارية.
* (ويجب لكل منهما مهر المثل) * فالضابط أن كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل، وإن جعل النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمى دون النكاح. وإن جعل شرطا في النكاح، فإن علق به بطل قطعا، وإلا فالظاهر فساد الشرط، ويحتمل فساد المشروط أيضا. وأما الرقبة فليست من البضع والنكاح في شئ، فيجوز جعلها مهرا أو جزءه أو شرطه لا شرطا في النكاح.
* (ولو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقا) * لها * (بطل المهر، لأن) * صحته يؤدي إلى فساده، لأن صحته يوجب ملكها له، و * (الملك يمنع العقد) * وإذا امتنع العقد * (فيبطل المهر) * إذ لا مهر حيث لا عقد * (ويثبت مهر المثل ويصح العقد) * لأن فساد المهر لا يوجب فساده، لجواز خلوه عنه رأسا، ويأتي في أسباب فساد الصداق أنه يوجب فساد العقد، لأن الملك يمنع منه استدامة، فأولى بأن يمنع الابتداء، لأنه أضعف من الاستدامة، ولاقترانه بضده، وإنما يتم لو قرن بالتمليك، وإنما قرن بالإصداق، وإنما يستلزم التمليك مع الصحة وقد حكمنا بفساده.
* (ولو شرطت) * المطلقة ثلاثا * (على المحلل) * في عقد النكاح * (رفع النكاح) * أي ارتفاعه بنفسه (1) * (بعد التحلل) * وهو الإصابة * (فالأقرب بطلان العقد) * لأنه ليس من حقيقة النكاح في شئ، لا من الدائم ولا المنقطع، فإنه نكاح