شرط به النكاح بطل، وإن شرط به المهر بطل المهر دونه. أو من أنه شرط سائغ يمكن الوفاء به إذا كان الزوج كفوا وكان للولي قهر المولى عليها على النكاح أو رضيت المولى عليها وجواز الشرط لا يوجب جواز المشروط، بل لزوم المشروط يوجب لزوم الشرط. أو منع أن فساد الشرط يوجب فساد المشروط، فلا يفسد المهر إن شرط فيه، ولا النكاح إن شرط فيه.
* (وكذا) * يصح العقد ويبطل المهر * (لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته) * على أن يكون ذلك مهرا * (ولم يذكر مهرا) * غيره فيثبت النكاح ومهر المثل.
ويجوز أن يريد بالإشارة الصحة، أي يصح العقد مع هذا الشرط إذا لم يذكر مهرا ولا جعل النكاح مهرا، وهو أوفق بالعبارة، والأول بالمبسوط (1).
* (ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي) * أي بضعها * (مهرا لبنتك، بطل نكاح بنت المخاطب) * إذا زوجها كذلك، فإنه بالنسبة إليها دون بنته، إلا إذا قصد تعليق تزويجها بتزويج المخاطب بنته. ولا يفسد نكاحها جعله مهرا، بل غايته إلغاء هذا القيد.
* (ولو قال: على أن يكون نكاح بنتك) * أي بضعها * (مهرا لبنتي، بطل نكاح بنته) * إذا زوجها كذلك، لا بنت المخاطب لذلك.
* (ولا فرق) * في فساد الشغار * (بين أن يكون البضع مهرا أو جزءه) * لعموم الأدلة، فإن جزء المهر مهر * (فلو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا) * إذا زوج المخاطب بنته (2) كذلك.
* (ولو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك، صح النكاحان) * فنكاح الجارية لأنه لم يشتمل على ونحوه، وإنما اشترط فيه شرط يجوز فيه الوفاء وعدمه، فغايته فساد الشرط ونكاح البنت * (لقبول الرقبة للنقل) * وهي التي جعلت مهرا.