ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم (1).
* (ولا يكره) * ابنة الزوجة من غيره إذا ولدتها * (قبل نكاحه بها) * للأصل من غير معارض، ونحو خبر زيد بن الجهم الهلالي سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس (2).
* (و) * يكره * (التزويج بضرة الأم مع غير الأب) * قبله أو بعده، لصحيح زرارة سمع الباقر (عليه السلام) يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه (3).
ولعل المحقق فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الأب، فلذا خص الكراهة في الشرائع به (4) وهو غير متعين، بل الظاهر التقدم على التزويج.
* (وبالزانية قبل أن تتوب) * وفاقا للمشهور، وللأصل (5). والأخبار وهي كثيرة، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: من أقيم عليه حد الزنا، أو شهر بالزنا، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة (6). وحرمها الحلبي (7) لظاهر الآية.
وأجيب بالمعارضة بعموم: " ما وراء ذلكم " (8) و " أنكحوا الأيامى منكم " (9) مع أنها ليست نصا في ذلك، لجواز كون النكاح بمعنى الوطء.
* (ولو) * تزوج بامرأة و * (لم يعلم) * بأنها زانية * (لم يكن له الفسخ) * حدت أم لا * (ولا الرجوع على وليها بشئ) * من مهرها، وقد مر الخلاف فيه.
* (ويحرم نكاح الشغار) * بالإجماع والنص، كقوله (عليه السلام): لا شغار في