إن كن ثمانيا * (أن يأخذ لها أقل من الثمن) * إلا أن يكون إن لم يصالح على أقل منه فاتها الكل، ويحتمل الجواز. والظاهر حينئذ بقاء حق المطالبة له أو لها بعد الكمال. وأما جواز أخذ الثمن مع أن الزوجات في الواقع أربع، فلأنه لا يعلم زوجيتها، فيحتمل أن لا تكون زوجة، والميراث موقوف بين ثمان لا رجحان لإحداهن على الآخر. وللشافعية وجه أنه ليس له إلا أخذ الربع (1) لأنها لا يستحق الميراث إلا لكونها إحدى الأربع.
* (ويحتمل) * أن لا يوقف الميراث إلى الاصطلاح، بل يستعمل * (القرعة) * في الزوجات، فمن خرجت عليهن يخص بهن، لأنها لكل مشكل.
ويضعف بأنها لمتعين في نفسه، ولا تعين هنا إلا بالاختيار أو الفسخ، فهما بمنزلة العقد، ويتساوين قبلهما في علاقة الزوجية.
* (و) * يحتمل * (التشريك) * بينهن على السوية من غير اصطلاح للتساوي، واعتراف الكل بالإشكال، فيكون أولى بالتشريك من تساوي الدعويين. ويدفعه استلزامه توريث من يقطع بعدم وراثته، بخلاف المدعيين المتساويين لاحتمال الاشتراك.
* (ولو كانت فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف) * لهن، بل لا يورثن إذا كانت غير الوارثات أربعا فما فوقهن وفاقا للمبسوط (2) لعدم العلم بأن له زوجة وارثة، لاحتمال أن يكون الزوجات منحصرة في غير الوارثات، والأصل العدم * (كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات) * خاصة * (ثم مات) * قبل التعيين. * (وكذا لو كن جمع كتابيات فأسلم معه أربع) * خاصة * (ومات) *.
واستقرب في التذكرة الإيقاف، لعدم العلم باستحقاق سائر الوراث جميع التركة، لاحتمال زوجية الوارثات منهن، كما يوقف الميراث إذا كان حمل. قال: