المسلمات ما دامت الأخر متخلفات. * (وعلى) * احتمال * (الوقف) * تعين * (المتقدمات) * للفسخ، لأن إسلام المتأخرات كشف عن صحة فسخهن، ولا بد من بقاء أربع على النكاح.
* (ويجب الاختيار وقت ثبوته) * لأنه لا يجوز له التمسك بالجميع ولا تعطيلهن كالمعلقات، وللأمر به في الأخبار. * (فإن امتنع) * عنه * (حبس عليه) * مع مرافعتهن أو بعضهن. * (فإن) * اختار بمجرد الحبس وإلا بل * (أصر غرر) * وكرر عليه ذلك حتى يختار، ولا يختار عنه الحاكم، لأنه منوط بالشهوة.
* (فإن مات) * قبل الاختيار * (اعتدت كل واحدة) * قبل الدخول بعدة الوفاة لاحتمال الزوجية، بل بقاء علاقتها ما لم يقع الفسخ أو الاختيار، وبعده * (بأبعد الأجلين) * من عدتي الوفاة والطلاق (1). * (فالحائل) * تعتد * (بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء، والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع) * للحمل، للاحتياط، واحتمال كل من الفراق والبقاء على الزوجية. واحتمل بناء على ما أشرنا إليه من بقاء العلاقة قبل الفسخ أو الاختيار أن لا يكون عليها إلا عدة الوفاة.
* (ويوقف لهن) * الميراث: الربع أو الثمن حتى يصطلحن، لاحتمال كل منهن الزوجية وعدمها. * (فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط) * قبل الاصطلاح، وكذا اثنتان وأزيد إلى أن يبقى أقل من أربع، لاحتمال خروجهن جمع عن الزوجية. * (ولو) * كن ثمانيا و * (طلبت خمس) * منهن من الميراث * (دفع إليهن ربع النصيب) * أي نصيب الزوجات، وهو الربع أو الثمن، فإن إحداهن زوجة قطعا. * (و) * لو طلبت * (الست) * منهن دفع إليهن * (نصفه) * لأن اثنتين منهن زوجتان قطعا وهكذا.
* (ولو كانت إحداهن مولى عليها) * لصغر أو جنون * (لم يكن لوليها) *