* (إذا أسلم) * الزوجان معا استمرت النفقة، وكذا إذا أسلمت دونه وسيذكره.
وإن تخلفت عنه. فإن كانت كتابية استمرت النفقة، وإن كانت وثنية استحقها إذا أسلمت في العدة لما بعد الاسلام دون ما قبله وإن كن فوق النصاب وأسلم * (وأسلمن وجب) * عليه * (نفقة الجميع حتى يختار أربعا) * لبقاء علاقة الزوجية والحبس عليه، وحصول التمكين من كل، وإذا اختار * (فتسقط نفقة البواقي، وكذا لو كن كتابيات) * فوق النصاب * (وجبت النفقة وإن لم يسلمن) * لذلك. * (وكذا لو أسلمن أو) * أسلم * (بعضهن قبله) * بعد الدخول وجبت عليه في العدة * (وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع) * فإنه شرعي ومن قبله. وأما هي فبادرت إلى فريضة مضيقة فأدتها كما لو صامت أو صلت. وللشافعي قول بالعدم (1) لأنها المحدثة للمانع من التمكين، وهو مستمر على دينه، ولأنه إن استمر بان أنها بانت من حين الاسلام. وضعف الوجهين ظاهر، لأنه كالمطلق الرجعي الذي بيده الرجعة.
* (ويشترط) * في استحقاق النفقة * (عدم النشوز فيما له السلطنة) * عليها * (فيه كالسكنى) * اللائقة بها، لأنها إنما تستحقها إذا تحقق التمكين منها، إلا مما منع منه الشرع.
* (وحل نذرها) * إن قلنا بالانعقاد، والحل بيد الزوج * (موقوف) * على الاختيار أو الاسلام، فإنهما يكشفان عن بقاء الزوجية، فللزوج الحل. وعلى القول بعدم الانعقاد يحتمل العدم هنا، لبقاء علاقة الزوجية، وعدم تحقق الاستقلال الذي هو شرط، و (2) الوقف بناء على كون الزوجية مانعة، وهو غير معلوم.
والفرق بين استمرار الكفر وانتفاء الاختيار، لأن الأول يكشف عن البينونة من حين اختلاف الدين بخلاف الثاني.
* (ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء أسلم أو لا) * فإنها دين لا يتوقف المطالبة بها على الاسلام، ولا يجدي الاستمرار